الحر العاملي
245
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
نبيّها لا وفّقكم الله لأضحى ولا لفطر ، ثمّ قال : لا جرم والله ما وفّقوا ولا يوفّقون حتّى يثأر بثأر ( 1 ) الحسين عليه السّلام . [ 62 ] وروي : [ لا ] ( 1 ) لصوم ولا لفطر . 12 - قول المنجّمين ، وأهل الحساب : أنّه يرى لما مرّ . [ 63 ] وقال عليه السّلام : من صدّق كاهنا ، أو منجّما فهو كافر بما انزل على محمّد صلَّى الله عليه وآله . [ 64 ] وكتب رجل ( 1 ) إلى أبي الحسن الثّالث عليه السّلام : انّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السّماء ليست فيها علَّة ويفطر النّاس ونفطر ( 1 ) معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قبلنا : أنّه يرى في تلك اللَّيلة بعينها بمصر ، وإفريقيّة ، والأندلس ، فهل يجوز ما قال الحسّاب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار ؟ فوقّع : لا تصومنّ لشكّ ، أفطر لرؤيته ، وصم لرؤيته . الخامس : في استقبال شهر رمضان والتّهيّؤ ( 1 ) لدخوله بالتّوبة والعمل الصّالح [ 65 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا صحّ هلال رجب ، فعد تسعة وخمسين يوما وصم ( 1 ) يوم السّتّين . [ 66 ] وقال عليه السّلام : لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما
--> ( 1 ) ش : يثور ثأر [ 62 ] الوسائل 7 : 214 / 3 ( 1 ) أثبتناه من ش [ 63 ] الوسائل 7 : 215 / 2 [ 64 ] الوسائل 7 : 215 / 1 ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) أثبتناه من رض وم والوسائل ، وفي الأصل وش : تفطر ( 1 ) ليس في ش [ 65 ] الوسائل 7 : 216 / 3 ( 1 ) ش : صمه [ 66 ] الوسائل 7 : 217 / 10